تقديم السفير أوراق اعتماده. اعتباره ممثلاً لحكومته بقوة القانون. الإرادة المعلنة منه تعد مطابقة للإرادة الحقيقة للشخص الدولي الذي يمثله. اتفاقية فينا سنة 1961.
اختصاصات البعثات القنصلية. الرجوع فيها لقواعد القانون الدولي العام. للقنصل اختصاصات إدارية بالنسبة لمواطنيه وفقاً لقوانين دولته ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة الموفد إليها .
المحررات التي يجريها القناصل المصريون في الخارج بوصفهم موثقين. لها ذات القوة الرسمية للمحررات الموثقة في مصر. المادة 64 ق 166 لسنة 1954 بشأن نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net